وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (٢) كان الخلاف أقوى.
لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (٣)، [فيقدم] (٤).
[٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (٥) (٦).
[٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (٧).
[٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٩):
• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (١٠).
(٢) تكررت في (ب)، وفي (د): آحاد.
(٣) في الأصل و(ج): الحكمة. وفي (ب): الجملة. والمثبت من (د).
(٤) سقط من الأصل، وفي (د): فيتقدم. والمثبت من (ب) و(ج).
(٥) في (د): بالسنة المتواترة.
(٦) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٠٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٠)، تقريب الوصول (ص ٩٣)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤).
(٧) لم أقف على من خالف في ذلك من الشافعية، بل ينقلون الاتفاق على جوازه، ومنهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال: لا أعرف فيه خلافا.
ينظر: المحصول (٣/ ٧٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٩٤)، البحر المحيط (٤/ ٤٧٩). وينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤).
(٨) تقدم التنبيه على تصحيح نسبة القول لأبي حنيفة في التخصيص بالقياس.
(٩) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٩٥)، إحكام الفصول (١/ ١٥٨)، المحصول (٣/ ٨٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤).
(١٠) ويقال فيه كما تقدم. وينظر: الفصول في الأصول (١/ ١٦٧).