تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (٢) كان الخلاف أقوى.

لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (٣)، [فيقدم] (٤).

[٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (٥) (٦).

[٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (٧).

[٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٩):

• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (١٠).

(٢) تكررت في (ب)، وفي (د): آحاد.

(٣) في الأصل و(ج): الحكمة. وفي (ب): الجملة. والمثبت من (د).

(٤) سقط من الأصل، وفي (د): فيتقدم. والمثبت من (ب) و(ج).

(٥) في (د): بالسنة المتواترة.

(٦) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٠٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٠)، تقريب الوصول (ص ٩٣)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤).

(٧) لم أقف على من خالف في ذلك من الشافعية، بل ينقلون الاتفاق على جوازه، ومنهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال: لا أعرف فيه خلافا.

ينظر: المحصول (٣/ ٧٨)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٩٤)، البحر المحيط (٤/ ٤٧٩). وينظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤).

(٨) تقدم التنبيه على تصحيح نسبة القول لأبي حنيفة في التخصيص بالقياس.

(٩) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٩٥)، إحكام الفصول (١/ ١٥٨)، المحصول (٣/ ٨٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٣٤)، مفتاح الوصول (ص ٥٣٤).

(١٠) ويقال فيه كما تقدم. وينظر: الفصول في الأصول (١/ ١٦٧).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٤٩