تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وقيل: علو منصبه يأبى ذلك (١).

• وقال الصيرفي (٢): إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ (٣)؛ لم يتناوله، وإلا تناوله (٤).

- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك (٥).

- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله (٦) القاضي عبد الوهاب (٧).

وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس (٨) كـ:

(١) لم أقف على من عين القائل به، ويعزى لطائفة من الفقهاء والمتكلمين.

ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٥٧)، رفع النقاب (٣/ ١٨٩).

(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي - هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم ــ، الفقيه الشافعي البغدادي، يقال: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، تفقه على ابن سريج، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وفاته سنة ثلاثين وثلاثمائة (٣٣٠ هـ)، له من المصنفات: شرح الرسالة، وكتاب في الإجماع، وكتاب في الشروط.

ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٩٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٨٦).

(٣) سقطت من (د).

(٤) وبه قال الحليمي من الشافعية. ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٥٧).

(٥) هذا التعليل راجع للمسائل الثلاث وهي: مسألة العبيد، ومسألة النبي ﷺ، وهذه المسألة. ينظر: رفع النقاب (٣/ ١٩٦).

(٦) في (ج): قال.

(٧) وفيه نظر، فقد خالف في ذلك الباقلاني والباجي وابن الحاجب وجماعة من المالكية، ولذلك اعتذر عنه المؤلف في شرحه وقال: التحقيق ما قاله الرازي من أن البحث في المتناول إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة، لا من الشريعة.

ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٧٩)، وينظر: إحكام الفصول (١/ ١٣٦)، المحصول لابن العربي (ص ٧٥)، لباب المحصول (٢/ ٧٧٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٧٠)، تقريب الوصول (ص ٩٥).

(٨) سقطت من (د).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٤٣