* أو للشك، نحو: جاءني زيد أو عمرو.
* والإبهام (١) (٢)، نحو: جاءني زيد أو عمرو، وكنت عالما بالآتي منهما، وإنما أردت التلبيس على السامع، بخلاف الشك.
* وللتنويع، [نحو] (٣): العدد إما زوج أو فرد، [أي] (٤): هو متنوع إلى هذين النوعين (٥).
- و«إن» (٦) وكل ما تضمن معناها للشرط (٧)، نحو: إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء تفعل أفعل، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس (٨).
= الأول: جواز الجمع في الإباحة، ومنع الجمع في التخيير. الثاني: أن التي للإباحة يحسن وقوع الواو موضعها بخلاف التي للتخيير لا يحسن وقوع الواو موضعها. رفع النقاب (٢/ ٢٩٢).
(١) في (د): أو للإبهام.
(٢) ويقال: الإبهام بالباء، والإيهام بالياء، ومعناهما واحد وهو: التلبيس على السامع. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٠١)، رفع النقاب (٢/ ٢٩٤).
(٣) في الأصل: بخلاف. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٤) في الأصل أو. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٥) ذكر المؤلف في الشرح (ص ١٠١): أن التخيير والإباحة لا يكونان إلا في الأمر، والشك والإبهام والتنويع لا تكون إلا في الخبر.
(٦) غير واضحة في (ج).
(٧) يعني: أن كل ما تضمن معنى «إن» يفيد الشرط كما يفيده «إن»، ومعنى ذلك: أنه يفيد تعليق شيء على شيء، وهذا الذي قصده المؤلف بهذا الكلام، وهو جميع أدوات الشرط. رفع النقاب (٢/ ٣٠٥).
(٨) ذكر المؤلف في شرحه فائدة في تقسيم التعاليق الحاصلة في الشرط على أربعة أقسام: مطلق على مطلق، وعام على عام، وعام على مطلق، ومطلق على عام، ثم خرج عليها بعض المسائل، ولحلولو تعقيب على بعض جزئياتها يحسن الرجوع إليه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ١٠٢)، شرح حلولو (١/ ٢٨٧).