أ) القيام والقراءة:
- الجهر بالنية، نحو: أصلي صلاة كذا أربع ركعات منفرداً أو مقتدياً. ونحو ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ألبتة (1).
- عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ مع كونه سنة.
- التهاون في رفع اليدين وذلك برفعهما حيال البطن، والسنة أن يرفعهما حذاء الكتفين أو الأذنين.
- جعل باطن الكفين إلى الأرض عند الرفع، أو جعل باطن الكف اليمنى مستقبلا باطن الكف اليسرى0 والسنة أن يستقبل بباطن الكفين القبلة (2).
- التفريج بين أصابع اليدين أو ضمها، أو ثنى أصابع الكفين. والسنة أن تكون الأصابع ممدودة بلا تفريج ولاضم (3).
- الإمساك بالأذنين عند رفع اليدين في تكبيرة الإحرام.
- رفع البصر إلى السماء مع رفع اليدين على هيئة الدعاء عند تكبيرة الإحرام.
(1) - زاد المعاد ج1/ ص201
(2) - زاد المعاد ج1/ 202
(3) - صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني ص87