تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هـ) جامع:

- الشروع في النافلة مع إقامة الفريضة. وقد نهي عنه.

- ترك المأموم التكبير خلف الإمام في كل رفع وخفض.

- جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام فيشوش على الآخرين. فالصواب: أن يكبر سراًّ.

- التبليغ خلف الإمام بلا داع (1).

- انتظار المأموم للإمام إن كان ساجداً حتى يرفع، أو جالساً حتى يقوم ثم يدخل معه. والصواب: أن يدخل معه في أي ركن كان فيه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا (2).

- مسابقة المأموم لإمامه في أفعاله وهى محرمة، أو مساواته فيها وهى مكروهة (3).

- التأخر عن متابعة الإمام بتطويل الركوع، أو السجود، أو بالجلوس فترة من الزمن بعد قيام الإمام إلى الركعة الأخرى, وليس من ذلك جلسة الاستراحة الخفيفة.

- تنحنح المأموم عند إطالة الإمام، أو غير ذلك. والصواب: أن من نابه شيء في صلاته فليسبح إلا النساء؛ إذ المشروع لهن التصفيق.

(1) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/ 120

(2) - من مخالفات الصلاة ص82

(3) - الشرح الممتع ج4/ 267،262

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ٥٦