هـ) جامع:
- الشروع في النافلة مع إقامة الفريضة. وقد نهي عنه.
- ترك المأموم التكبير خلف الإمام في كل رفع وخفض.
- جهر المأموم بالتكبير خلف الإمام فيشوش على الآخرين. فالصواب: أن يكبر سراًّ.
- التبليغ خلف الإمام بلا داع (1).
- انتظار المأموم للإمام إن كان ساجداً حتى يرفع، أو جالساً حتى يقوم ثم يدخل معه. والصواب: أن يدخل معه في أي ركن كان فيه قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا (2).
- مسابقة المأموم لإمامه في أفعاله وهى محرمة، أو مساواته فيها وهى مكروهة (3).
- التأخر عن متابعة الإمام بتطويل الركوع، أو السجود، أو بالجلوس فترة من الزمن بعد قيام الإمام إلى الركعة الأخرى, وليس من ذلك جلسة الاستراحة الخفيفة.
- تنحنح المأموم عند إطالة الإمام، أو غير ذلك. والصواب: أن من نابه شيء في صلاته فليسبح إلا النساء؛ إذ المشروع لهن التصفيق.
(1) - فتاوى اللجنة الدائمة ج8/ 120
(2) - من مخالفات الصلاة ص82
(3) - الشرح الممتع ج4/ 267،262