- انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح حتى تفوته قراءة الفاتحة.
- تلاوة المأموم لما يتلوه إمامه متابعا له فيه فيشوش على المصلين بذلك.
- سؤال الرحمة كلما قرأ الإمام آية رحمة، أو الاستعاذة كلما قرأ آية عذاب، وهو مشروع لكن في غير الفريضة (1).
- قول:"بلى وأنا على ذلك من الشاهدين" إذا قرأ الإمام:" أليس الله بأحكم الحاكمين". فإن حديثها ضعيف (2).
- إشارة المأموم بالسبابة كلما قرأ الإمام آية فيها لفظ الجلالة (3). فإن مثل هذا يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.
- هجر الأئمة لهدى النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وذلك:
- بتطويل القراءة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى.
- بالمواظبة على تخفيف القراءة دائما وأبدا.
- بالقراءة من أواخر السور وأوساطها، مع أن الثابت من هديه - صلى الله عليه وسلم -: قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة فقط؛ فلم ينقل عنه القراءة من أوساط السور في الفريضة، لكنه فعله في النافلة (4).
(1) - تمام المنة ص185، وتصحيح الدعاء ص420
(2) - تمام المنة ص186
(3) - تصحيح الدعاء ص419
(4) - انظر زاد المعاد ج1/ 214،215