تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- قطع الصلاة وإعادتها إذا سها فيها بزيادة أو نقصان. ... والصواب: أن يعمل بما يترجح لديه، أو يبنى على اليقين، ثم يسجد للسهو.

- الصلاة مع مدافعة البول، أو الغائط، أو الريح؛ فقد ورد النهي عن الصلاة في هذه الحال لأنها تمنع الخشوع.

- وضع يده على خاصرته في الصلاة؛ لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم (1).

- عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس بأن يكون قيامه في صلاته غير مكتمل فتارة ينحني بظهره إلى الأمام، وتارة مائلا جهة اليمين، وتارة جهة اليسار من غير عذر أو مرض (2).

- أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن هذا شعار الرافضة فلا ينبغي أن يتشبه بهم (3).

- مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، لورود النهي عنه، ولا بأس بذلك بعد الصلاة (4).

(1) - الملخص الفقهي ج1/ 142. والخاصرة: الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق

(2) - مخالفات الطهارة والصلاة ص77

(3) 2 - الملخص الفقهي ج1/ 142

(4) 3 - الملخص الفقهي ج1/ 143

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ٢٦