و) جامع:
- التفريط في سنة السواك مع تأكد استحبابه عند كل صلاة (1).
- الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها، كأن يكبر للركوع ـ مثلا ـ بعد أن يتم ركوعه، أو يقول "سمع الله لمن حمده" بعد أن يستوي قائما (2).
- والصواب: أن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الانتقال، وانتهاؤه عند انتهائه.
- ترك التكبير في كل رفع وخفض؛ مع كونه سنة.
- قراءة القرآن في الركوع أو السجود؛ فقد ورد النهي عنه.
- وسوسة بعضهم فيعيد تكبيرة الإحرام مرارا، أو يكرر الفاتحة. وهذا من الاستسلام للشيطان؛ فعلى المصلي ألا يستجيب لتلك الوساوس، وأن يلهو عنها، حتى لا يفسد الشيطان عليه صلاته.
- الشروع في قراءة الفاتحة إذا قام من سجوده أو تشهده قبل أن يستتم قائما. فالصواب هو التريث حتى يستوي قائما.
(1) - زاد المستقنع ص30
(2) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/ 245