هـ) سجود السهو:
- الاكتفاء بسجدة واحدة للسهو.
- والصواب: أن للسهو سجدتين لا سجدة واحدة.
- رجوع المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما.
- والصواب: أنه يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة. وعليه أن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام (1).
- قراءة التشهد بعد سجود السهو وقبل السلام.
- والصواب: أن المشروع هو السجود فحسب، كما ثبت في السنة الصحيحة. والحديث الوارد في التشهد ضعيف شاذ (2).
- ترك سجود السهو إذا نسيه وطال الفاصل.
- والصواب: أن يسجد للسهو متى ذكره. إذ لا دليل على تحديد ذلك بزمان أو مكان (3).
- اعتقاد بعضهم أنه إذا قام إلى ركعة زائدة وشرع في القراءة- أنه يحرم عليه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول.
- والصواب: أنه يجب عليه الرجوع في هذه الحالة، ولو استمر في الزيادة مع علمه لبطلت صلاته (4).
(1) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 40
(2) - القول المبين ص 145، ومجموع فتاوى ابن تيمية ج23/ 32 - 35
(3) - القول المبين ص 145
(4) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 55