تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هـ) سجود السهو:

- الاكتفاء بسجدة واحدة للسهو.

- والصواب: أن للسهو سجدتين لا سجدة واحدة.

- رجوع المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائما.

- والصواب: أنه يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة. وعليه أن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام (1).

- قراءة التشهد بعد سجود السهو وقبل السلام.

- والصواب: أن المشروع هو السجود فحسب، كما ثبت في السنة الصحيحة. والحديث الوارد في التشهد ضعيف شاذ (2).

- ترك سجود السهو إذا نسيه وطال الفاصل.

- والصواب: أن يسجد للسهو متى ذكره. إذ لا دليل على تحديد ذلك بزمان أو مكان (3).

- اعتقاد بعضهم أنه إذا قام إلى ركعة زائدة وشرع في القراءة- أنه يحرم عليه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول.

- والصواب: أنه يجب عليه الرجوع في هذه الحالة، ولو استمر في الزيادة مع علمه لبطلت صلاته (4).

(1) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 40

(2) - القول المبين ص 145، ومجموع فتاوى ابن تيمية ج23/ 32 - 35

(3) - القول المبين ص 145

(4) - مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14/ 55

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ٢٠