ولهذا في أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال: المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية وقد عُلِم تاريخياً أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات، كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان، ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط، ومنها :
1- تحريم الخلوة بالأجنبية بما فيه خلوة السائق والطبيب.
2- تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر
3- تحريم دخول الرجال على النساء حتى أقارب الزوج.
4- تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة.
5- تحريم تشبه أحدهما بالآخر.
6- جعل صلاتها في بيتها أفضل من المسجد.
ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية :
1- أن تؤمن الفتنة بها وعليها .
2- أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي
3- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع
4- أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة .
5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6- إفراد باب خاص للنساء في المساجد
7- تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال
9- ينبه الرجل الإمام بالتسبيح والمرأة بالتصفيق
10- تخرج النساء من المسجد أولاً.
ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية :
1 - أن تؤمن الفتنة بها وعليها .
2 - أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.
3 - أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع
4- أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة .
5 - أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6 - إفراد باب خاص للنساء في المساجد
7 - تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8 - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
الأصل السادس:التبرج والسفور محرمان شرعاً:
السفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، والتبرج يكون بأمور :