???. يرخص للسقاة، و الرعاة، و العاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره 2/ 255.
???. الذبح أو النحر في اليوم الأول خير و أفضل من الثاني، و الثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع 2/ 262.
???. تجوز الاستدانة لشراء الهدى، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن، ويجزؤه الصوم 2/ 284.
???? من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالت المدة عرفاً أعاد الطواف 2/ 287.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته وإنعامه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي
تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٦٣