تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. يرخص للسقاة، و الرعاة، و العاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره 2/ 255.

???. الذبح أو النحر في اليوم الأول خير و أفضل من الثاني، و الثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع 2/ 262.

???. تجوز الاستدانة لشراء الهدى، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن، ويجزؤه الصوم 2/ 284.

???? من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالت المدة عرفاً أعاد الطواف 2/ 287.

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته وإنعامه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي

تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص كتاب الحج ــ ابن بازص ٦٣