???. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فعلى كل من ترك واجباً عمداً، أو سهواً، أو جهلاً كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة، و يقسم على الفقراء، و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/ 222.
???. من أنزل عامداً بعد التحلل الأول، و قبل الثاني، من غير جماع فلا شئ عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية، و أحوط عملاً لقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ " 2/ 224.
???. من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وجوب التعميم فلا شئ عليه (1) 2/ 237
???. من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم لأنه ترك واجباً من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدى الواجب 2/ 249.
???. يرخص للسقاة، و الرعاة، و العاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع الرمي فيه، و عدم تأخيره 2/ 255.
???. الذبح أو النحر في اليوم الأول خير و أفضل من الثاني، و الثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع 2/ 262.
(1) من نسي ولم يصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلا منه فلا حرج. 2/ 241 (لم أضيفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه)