تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. لم يأمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، و إلا فلا حرج 2/ 167.

???. لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسيانأً، وقد ثبت عنه صلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن النَّاسُ يَاتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ " لا حَرَجَ لا حَرَجَ "، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزئه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً ومتى وقع مه نسياناً أو جهلاً فلا حرج 2/ 168.

???. اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءً كان الطواف فرضاً أو نفلاً 2/ 170.

???. لا يجب الصعود على الصفاء و المروة، و يكفي الساعي استيعاب ما بينهما، و لكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك 2/ 171.

???. من سعى من غير طهارة أجزئه ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي و إنما هي مستحبة 2/ 172.

???. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 2/ 174.

???. من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء (1) 2/ 176.

(1) قال الشيخ في مجموع الفتاوى: (و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف).

تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص كتاب الحج ــ ابن بازص ٤٢