تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

??. لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ) 1/ 196.

??. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/ 196.

??. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه، و لو وزعه في الحرم، و عليه قضاءه سواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/ 197.

??. الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة 1/ 199.

??. من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم، يذبح في مكة و يوزع على فقرائها، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/ 203.

??. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عد البر إجماعاً 1/ 207.

??. ليس على الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ متفق على صحته و النفساء مثلها عند أهل العلم 1/ 207.

??. زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/ 211.

??. حديث أن من صلى فيه يعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/ 212.

??. يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك، ويجوز له الوضوء منه، و يجوز أيضاً الاستنجاء به، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا، و ليتوضئوا، و ليغسلوا ثِيَابهمْ، و ليستنجوا

تلخيص كتاب الحج ــ ابن باز · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص كتاب الحج ــ ابن بازص ٣٥