??. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كمل وبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/ 147.
??? يجوز للضعفة من النساء و الشيوخ والمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفة
في النصف الأخر من الليل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك 1/ 147.
??. من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم 1/ 149.
??. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسراً فلا شئ عليه 1/ 149.
??. تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السن والأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/ 155.
??. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبة، ... و الأخرى أن يرمى عن نفسه وعن مستنيبة عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعاً للحرج ... و المشقة ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك 1/ 157.
??. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاث المذكورة وقال: " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ـ أخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/ 157.
??. لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف اَلْإِفَاضَة 1/ 158.
??. لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " و لما صح عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام "وروى مرفوعاً إلي