* وأفتوا بجواز الفصل بين الأشواط بشر ماء أو وقوف سير للراحة .
* وأفتوا بأن الطواف يكون من وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة بمقدار ستة أذرع ومن طاف داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح .
* وأفتوا بأن الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف احد عن أحد إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرًا .
* وأفتوا بأن الطهارة شرط لصحة الطواف .
* وأفتوا بأن من لم يجد مكانا في منى للمبيت فإنه يبيت حيث تيسر له مما وراءها .
* وأفتوا بأن من شك في خروج الحدث أثناء الطواف فإن الأصل بقاء طهارته .
* وأفتوا بأن من مات قبل طواف الإفاضة فإنه لا يطاف عنه لأنه باق على إحرامه ولحديث الذي وقصته ناقته .
* وأفتوا بوجوب الدم على من جومعت قبل طواف الإفاضة إن أخرته لعذر الحيض أو النفاس.
* وأفتوا بوجوب إعادة الطواف كله إن نسي منه شيء مع طول الفصل عرفا وإلا فيبني عليه .
* وأفتوا بالاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع إن أخره بشرط خروجه من مكة بعده .
* وذكروا بأن طواف الإفاضة ركن فلا يسقط البتة بل لابد من الإتيان به .
* وأفتوا بأن المتمتع يلزمه سعيان , سعي لحجه وسعي لعمرته .
* وذكروا بأن الركض في السعي يكون بين العلمين ذهابا ورجوعا .
* وذكروا بأن السنة إذا أتى إلى الصفا فإنه يصعد عليه إن تيسر ويقرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " ، ويقول : " أبدأ بما بدأ الله به " ، ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : " لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ويفعل على المروة كذلك ما عادا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول .