تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأنه يجوز للمسلمين الموجودين في بلد غير إسلامية أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات شهر رمضان وشوال وذي الحجة .

* وأفتوا بوجوب الصوم في النهار كله في بلد يكون النهار فيها واحد وعشرين ساعة , ولا عبرة بطول النهار , مادام أن مجموع الليل والنار أربع وعشرون ساعة فمن شهد الشهر من المكلفين وجب عليه الصوم سواء طال النهار أو قصر فغن عجز عن الصوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له الإفطار وعليه القضاء .

* وأفتوا بأن القرى البعيدة عن العاصمة تعمل برؤية العاصمة إذا كان البلد واحداً .

* واختار أصحاب الفضيلة حرمة صوم يوم الشك لثبوت النهي عن صومه .

* وأفتوا فيمن صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيها رؤية الهلال بليلة أنه يعمل في انتهاء الشهر برؤية البلد الذي هو فيه الآن , فالإنسان إذا كان في بلد لزمه حكمهم ابتداء وانتهاء , لكن إن افطر أقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي ما فاته .

* وأفتوا بأن من ركب الطائرة ولا يزال يرى الشمس وبلده قد أفطر فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس لقوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ولا عبرة بغيابها عن بلده , وأما من أفطر بعد إقلاعها ثم بعد إقلاعها رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها .

* وأفتوا بأن تارك الصلاة لا يصح صيامه لأنه محكوم بكفره .

* وأفتوا بوجوب قضاء ما ترك من رمضان عمداً مع وجوب التوبة والندم .

* وأفتوا بأن من أفطر عمداً ثم جامع فإن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان , وإن كانت زوجته مطاوعه عالمة فعليها الكفارة أيضاً .

* وذكروا إجماع أهل العلم على كفر تارك الصوم جحوداً لوجوبه .

* واختار أصحاب الفضيلة أن تاركه كسلاً وتهاوناً على خطر عظيم لكنه لا يكفر بل هو معدود في أصحاب الكبائر .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٧٨