تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وذكروا أنه يقرأها مع إمامه أو بعده في سكتته إن كانت له سكتة والأمر في ذلك واسع والمهم أنه لابد من قراءتها .

* وأفتوا بأن للإمام ثلاث سكتات سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح وسكتة بعد الفراغ من القراءة والتكبير وسكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في السورة التي تليها .

* وأفتوا بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية سرا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته .

* وأفتوا بأن المأموم لا يقرأ في جهر إمامه ما زاد على الفاتحة .

* وأفتوا بجواز الجهر في حق من فاتته ركعة من الفجر ولكن ليس جهرا يوجب التشويش على من بجواره .

* وذكروا أن الإسرار في الصلاة السرية والجهر نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .

* وأفتوا بأن الإسرار والجهر من السنن المندوبات لا من الواجبات المتحتمات فمن ترك ذلك فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة .

* وأفتوا بأن السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة هي قراءة سورتي السجدة والإنسان .

* وأفتوا بالسنة الجهر بالتأمين بعد الفراغ من الفاتحة .

* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان

* وأفتوا ببدعية قول : " استعنا بالله " بعد قول الإمام : " إياك نعبد وإياك نستعين " .

* وذكروا رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره ومكن كتفيه من ركبتيه .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٣٧