تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي , ومسجد قباء كذلك , إذ كلاهما أسس على التقوى .

* وذكروا أنهم لا يعلمون دليلاً يدل على أن المسجد الأقصى حرم .

* وذكروا أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة .

* وذكروا أن أول من بناه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأن بناء سليمان له تجديد لاتأسيس.

* وأفتوا بجواز هدم المسجد وإعادة بنائه إن كانت الأسباب الشرعية تقتضي ذلك .

* وأفتوا بجواز شراء أماكن اللهو وتحويلها إلى مساجد .

* وأفتوا أن المسجد إن تعطلت منافعه لخلو البلد حوله فيباع وصرف ثمنه في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة إليه .

* وأفتوا بجواز بناء المسجد من دورين مع ملاحظة تأخير مكان الصلاة في الدور الثاني عن مكان الإمام .

* وأفتوا بأن المال المبذول في بناء مسجد أو ترميمه إن فضل منه شيء أن يصرف لمسجد آخر بناءً أو ترميماً .

* وأفتوا بأن من نذر وضع مال في مسجد معين فاستغنى المسجد عنه أن يبذل في مسجد آخر مع الوصية بعدم النذر .

* وأفتوا بجواز الصلاة في المسجد الذي بني بشيء من مال ربوي أو مسروق ، وإن إثم المرابي والسارق على نفسه .

* وأفتوا بصحة الصلاة في مسجد بناه مطرب من كسبه المحرم .

* وأفتوا بجواز جعل الطابق السفلي للمسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجته إذا أسس المسجد من طابقين وخصص السفلي لذلك .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسجد إذا بني بناءً مستقلاً كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمة فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد وأما إذا كان المسجد طارئاً على المسكن مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مسكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجداً فلم يكن ما فوقه تابعاً له .

* وأفتوا بجواز ضم دورات المسجد إلى المسجد إزالة بنائها وتنظيف أرضها وتنقل هذه الدورات إلى أرض مجاورة للمسجد إن كانت تابعة له .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٢٩