* وقالوا : " لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئًا من هدايا وعطايا المراجعين ومثله مدير المدرسة لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم لأن ذلك كله من الغلول المحرم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هدايا العمال غلول " وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق " اهـ .
* وقالوا : " بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية حكومية أو غير حكومية في معنى الرشوة فلا يجوز دفعها ولا أخذها " اهـ .
* وقالوا : " إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلاً لأدائها إلا بدفع الرشوة رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها " اهـ .
* وقالوا : " من أخذ مالاً ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم على أن لا يعود لمثل هذا العمل " اهـ .
* * *
... قال ملخصه تجاوز الله عنه زلله وخلله وتقصيره : وهذا نهاية المجلد الثالث والعشرين وهو الموجود عندي من الفتاوى وقت التلخيص وقد سمعت أنه قد خرج مجموعة من المجلدات وبحثت عنها فلم أجدها وقد وعدني بعض طلبة العلم بتوفيرها وسألحقها إن شاء الله تعالى بما سبق تلخيصه، فيا رب أسألك باسمك الأعظم أن تنفع بهذا التلخيص كما نفعت بأصله واجعله مباركًا مقبولاً وعملاً صالحًا مبرورًا وأن تغفر لي ما حصل فيه من الإخلال والنقص والتقصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .