تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وقالوا : " ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه وهذه كلها من أفعالنا والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله " اهـ .

* وذكروا بأن من حلف كاذبا يعلم كذب نفسه فإنه لا كفارة عليه تغليظا وكفارة ذلك التوبة النصوح ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها .

* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من حلف على غيره أن لا يفعل شيئا أو يترك شيئا ثم خالف المحلوف عليه فعلى الحالف الكفارة أيا كانت قرابته .

* وأفتوا في مواضع متعددة أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه بأن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير .

* وأفتوا بصحة عقد نكاح رجل على امرأة حلف أيمانا أن لا يتزوجها وعليه الكفارة .

* وأفتوا في امرأة حلفت ألا تتزوج رجلا فتزوجته بصحة عقد نكاحها إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه لكن عليه الكفارة .

* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل عاهد رجلاً على أن يتزوج ابنته ولم يف بعهده .

* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة حلفت أن لا تدخل فلانة بيتها ثم دخلته .

* وأفتوا بحرمة الإقسام بالخروج من ملة الإسلام .

* وأفتوا في مواضع متعددة في أن من خالف مقتضى نذره فعليه كفارة يمين .

* وأفتوا في مواضع متعددة بوجوب الكفارة على من حلف أن يأخذ من أحد شيئا ثم عاد وأخذه.

* وذكر أصحاب الفضيلة أن قول : " أعاهدك بالله " من ألفاظ اليمين .

* وأفتوا بأن من حلف مكرها بأن يمينه لا تنعقد لأن من شروط انعقادها الاختيار .

* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من حلف على ترك شيء معين ثم عاد وفعله بأن عليه كفارة يمين.

* وذكروا بأن اليمين الكاذبة تسمى غموسًا ولا تجري فيها الكفارة لعظيم إثمها ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار .

* وقالوا : " من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله فإنه يكون آثما إثما عظيما وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل " اهـ .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٢٥٠