تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بوجوب فراق المرأة إذا كانت لا تصلي بعد بذل النصح والتوجيه . وأفتوا في زوجين كانا تاركين لصلاة ثم تابا جميعاً بأنهما باقيان على نكاحهما . وإن تاب أحدهما دون الآخر وجب عليه فراق الآخر إلا أن يتوب قبل إنهاء العدة , وإن انتهت العدة وتاب فلا بد من عقد جديد .

* وأفتوا بحرمة الأكل من ذبيحة من لا يصلي لأنه مرتد .

* وأفتوا بحرمة تزوج المسلمة من كاهن أو مشعوذ للحكم بكفره .

* وأفتوا بأن الزوجين الكافرين إذا أسلاما معاً فهما على نكاحهما .

* وأفتوا بأنه إن أسلم أحدهما قبل الآخر وجب على المسلم فراق الآخر فإن أسلم الآخر قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما وإن انتهت العدة قبل إسلامه فقد انتهت عصمة الزواج .

* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة السنية بالرجل من الرافضة والعكس لاشتمال عقيدتهم على الشرك الأكبر وإذا وقع النكاح فهو بالطل .

* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة برجل شيوعي لما هم عليه من الإلحاد والكفر وإذا وقع النكاح فهو باطل .

* وأفتوا بوجوب فراق الزوجة إذا كانت لا تصلي بعد بذل النصح .

* وذكروا بأن قوله تعالى : " لا تنكحوا المشركات " مخصوص بقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " .

* وأفتوا بحرمة الزواج من الوثنية .

* وأفتوا بحرمة الزواج من امرأة تستغيث بالقبور وتدعوهم من دون الله تعالى وتذبح لهم .

* وأفتوا بحرمة الزواج بالقاديانية لأنها كفر وردة .

* وذكروا بأن الزواج بالكتابية يشرط له أن تكون حرة وعفيفة ولكن ترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن لئلا تجره وذريته إلى دينها .

* وأفتوا بحرمة التزوج بالهندوس والسيخ .

* وأفتوا بأنه لا فرق بين الكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتابيات اليوم في مسألة حل النكاح بهن إذا كن عفيفات .

* وأفتوا بجواز تزوج الأمة بشروط : أن لا يجد طول حرة ، وأن تكون مسلمة وأن يخاف على نفسه عنت العزوبية .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٢٣٥