تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية أكثر من نظر الفجأة إلا إذا دعت الضرورة فيباح ذلك بقدر الضرورة .

* وأفتوا بحرمة النظر إلى المرأة في التلفاز لما فيه من الفتنة ولقوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " .

* وأفتوا بحرمة الخلوة بالأجنبية لحديث : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " .

* وأفتوا بجواز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة مع الحجاب الكامل وأمن الفتنة وأما النظر لها فلا يجوز البتة .

* وأفتوا بأن النظر إلى الأجنبية تشتد حرمته في رمضان لكنه لا يفطر إلا إذا كرره وخرج منه مني.

* وأفتوا بحرمة النظر للأجنبية في الجرائد والمجلات لأنه وسيلة للوقوع للمحرم .

* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها النظر للأجنبي لما فيه من ذريعة الفتنة والفساد ولقوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " .

* وأفتوا بأنه يحرم على المرأة كشف حجابها عند أجنبي وبحرمة ابتسامها له لما يفضي له من الشر .

* وأفتوا بأنه يحرم على المرأة الخروج متبرجة لقوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن " .

* وأفتوا بحرمة تقبيل امرأة العم وامرأة الخال ولا زوجة الأخ لأنهن أجنبيات والعادات المخالفة للدليل لا تجوز .

* وأفتوا بجواز السلام على الأجنبية مع أمن الفتنة ولكن بلا مصافحة .

* وأفتوا بحرمة لمس الرجل لامرأة أجنبية عنه لحديث : " لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حد يد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .

* وأفتوا بحرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لما فيه من الفتنة والشرور .

* وأفتوا بحرمة مصافحتها ولو كان على يدها ساتر .

* وأفتوا بأنه يجب على زوج المرأة ووليها أن يمنعها من مصافحة الرجال وكشف الوجه في خروجها لأنه راع لها ومسئول عنها .

* وذكروا بأن حرمة مصافحة الأجنبية حكم عام للمسلمة وغير المسلمة .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ٢٢٤