تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا ببدعية اعتقاد مشروعية خروج المحادة بعد نهاية إحدادها للمسجد بعد صلاة المغرب لصلاة ركعتين فيه فهذا العمل بهذا الاعتقاد بدعة لعدم النقل .

* وأفتوا بأن نهاية فترة العدة والإحداد ليس لها غسل معين .

* وأفتوا بجواز خروج المحادة من بيت عدتها لضرورة كمراجعة مستشفى وشراء حاجة من السوق كخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .

* وقال أصحاب الفضيلة : " وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها وتجتنب جميع أنواع الطيب وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك وأنت تجتنب الكحل " اهـ .

* وأفتوا بجواز الخروج لحظيرة قريبة أو مزرعة قريبة .

* وأفتوا بجواز غسلها لملابسها وملابس أولادها بالصابون العادي .

* وأفتوا بجواز فعلها لخصال الفطرة المعروفة .

* وقال أصحاب الفضيلة : " ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة " .

* وأفتوا بأنه يحرم الخروج لصلاة التراويح والتهجد بل تصلي في بيتها من النفل ما شاءت .

* وأفتوا بجواز خروجها من بيتها إلى بيوت أبنائها وبناتها إذا كانت البيوت في سور واحد .

* وحرموا عليها السفر لأداء الحج والعمرة .

* ومنعوها من حضور الولائم .

* وأفتوا لها بجواز الاكتحال بالليل من باب العلاج وتمسحه بالنهار.

* وأفتوا بحرمة استعمالها للحناء.

* وجوزوا لها أن تصلح شعرها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه.

* وذكروا بأن أحكام الإحداد لا تختلف بين الصغيرة والكبيرة.

* وقال أصحاب الفضيلة : " ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أكلا أو شربا ومن ذلك الزعفران " اهـ .

* ومنعوها من استعمال المكياج .

* وجوزوا لها الطبخ في بيتها بل قالوا : " وتعمل كل أعمال بيتها " .

* وجوزوا لها تكليم الرجال ورؤيتهم للحاجة .

* وأفتوا بأن عزلة المحادة بحيث لا يراها أحد من الغلو في الحداد .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٧٦