تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا فيمن قال لزوجته : ( إن فعلت كذا فأنت حرام ) إن كان يقصد به تشبيه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته فهو ظهار ، وإن كان يقصد تخويفها ومنعها فقط فهو يمين وعليه فيها الكفارة مع الحنث ، وإن كان يقصد الطلاق فهي طلقة واحدة .

* وأفتوا في رجل ظاهر من نسائه كلهن فقال : ( أنتن كظهر أمي ) بوجوب كفارة واحدة عن جميع نسائه لأنه ظاهر منهن بكلمة واحدة ، وأما إن خص كل واحدة منهن بظهار خاص فيجب في كل لفظ من ألفاظ الظهار كفارة خاصته .

* وأوجب أصحاب الفضيلة التوبة من لفظ الظهار لأنه منكر من القول وزور .

* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الواجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع ، أي كيلو ونصف من طعام البلد .

* وأفتوا بأن الفطر الواجب كفطر يوم العيدين والحيض وأيام التشريق لا تقطع التتابع .

* وقال أصحاب الفضيلة : ( يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن تحرم عليه من أقاربه أو قريباته ) اهـ .

* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن الملاعنة إذا تمت فرق بين الزوجين أبدا ولها الزواج بغيره بعد انتهاء العدة .

( فصل )

* وأفتوا بأن الزوجة إذا وضعت الستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها فالولد للزوج لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر .

* وذكروا بأن اختلاف لون المولود عن لون والديه لا يدل على السوء ، لأنه ربما يكون قد نزعه عرق من أجداده والواجب إحسان الظن بالمرأة وطرح الوساوس والشكوك ، وفي الحديث: " فهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق " .

* وأفتوا بأن الأصل أن الولد للفراش أي للزوج فإذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للزوج إلا أن ينفيه بلعان .

* وأفتوا بحرمة التبني في الإسلام .

* وأفتوا بأن الزوج إذا لاعن زوجته ونفى نسب الولد فإنه يلحق بأمه ولا توارث بين الزوج وبين الولد المنفي بلعان .

* وأفتوا بأن الأولاد في نكاح الشبهة يلحقون بالزوج لوجود شبهة النكاح .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٧٣