تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وذكروا إجماع المسلمين في أنه لا يجوز لمن ملكت عبداً أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته .

* وأفتوا ببطلان عقد السكران إذا سكر وبلغ منه السكر حد عدم العلم بما يقول .

* وأفتوا بأنه يجوز للأخ أن يتزوج مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها .

* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة عمه إذا طلقها وانتهت عدتها .

* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة خاله إذا طلقها وانتهت عدتها .

* وأفتوا بجواز التزوج بابنة خالته الشقيقة ، وكذلك ابنة عمه الشقيق .

* والضابط عند أصحاب الفضيلة فيمن يحرم الجمع بينهما هو أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما ، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى .

* وأفتوا بأنه يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها .

* واختار أصحاب الفضيلة أنه يجوز الجمع بين امرأة توفي عنها زوجها مع ابنة لهذا الزوج المتوفى من غير الزوجة المذكورة لعموم قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " .

* وأفتوا بأنه يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع لعدم ما يمنع شرعًا .

* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بأم زوجة أبيه لأنها لم تحرم .

* وقال أصحاب الفضيلة : ( المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ فإن استجابت فهو المطلوب وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم ) اهـ .

* وأفتوا بعدم جواز الزواج بامرأة تعمل في مكان مختلط اختلاطًا تحدث منه فتنة إلا بشرط التخلي عن هذا العمل لحديث : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها " .

* وأفتوا ببطلان اشتراط طلاق الزوجة الأولى عند إرادة زواجه بثانية .

* وأفتوا بأن تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج وأما الأعزب فلا يصح تعليقه لحديث : " ولا طلاق له فيما لا يملك " .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٥٣