* وأفتوا باشتراط إسلام الشاهدين على عقد النكاح .
* وأفتوا بالاكتفاء في الشاهدين بالعدالة الظاهرة .
* وأفتوا بأن الشاهد على العقد لا يصلح أن يكون من عمودي نسب الزوجين فلا يشهد على العقد أبواهما وإن علوا ولا أبناؤهما وإن سفلوا لوجود التهمة .
* وأفتوا بصحة شهادة أخويهما على العقد .
* وأفتوا بأن المعتبر في الكفاءة إنما هو الكفاءة في الدين خاصة وأما الكفاءة في النسب فهي غير معتبرة لعموم قوله تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ، ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية أسامة بن زيد مولاه وكذلك زيد بن ثابت تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولعموم قوله : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" .
* وأفتوا بمشروعية مساعدة شارب الدخان وحالق اللحية على نفقات الزواج لأن المذكورات لا تمنع ذلك ولأنه سبب من أسباب صلاحه وانشراح قلبه لقبول النصح .
* وأفتوا بجواز تزوج اللقيطة إن كانت صالحة في دينها .
* وأفتوا بجواز تزوج المتكلمة بالأبكم .
* وأفتوا بأن من تزوج من لا يجوز له الزواج بها شرعًا جاهلاً بحقيقة الحال وجب التفريق بينهما وإن حصل أولاد بينهما فينسبون إلى أبيهم لكونهم حصلوا بوطء شبهة .
* وأفتوا بأنه يحرم على الابن كل امرأة عقد عليها أبوه سواء دخل بها أو لم يدخل .
* وأفتوا بحرمة كل امرأة عقد عليها جدك لأنه أب .
* وأفتوا بأنه يحرم على الأب كل امرأة عقد عليها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل .
* واختار أصحاب الفضيلة أن التقييد يكون الربيبة في الحجر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .
* وأفتوا بأن من تزوج امرأة ودخل بها فإن جميع بناتها منه ومن غيره قبله أو بعده كلهم ربائب لهذا الرجل فلا يحل له أن ينكح واحدة منهن .
* وأفتوا بحرمة الجمع بين الأختين أيا كانت جهة الأخوة أي من جهة الأب والأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم .