تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بحل الزواج لمن سنه اثنا عشرة سنة إذا لا مانع .

* وأفتوا بصحة عقد الصبي الصغير على الصبية الصغيرة بإذن أوليائهم .

* وذكروا بأن ما اعتاده الناس من تزويج الكبير قبل الصغير ليس مخالف للشرع .

* وأبطل أصحاب الفضيلة اعتقاد وجوب بقاء الرجل ثلاثة أشهر عن الزواج بعد وفاة زوجته .

* وأفتوا باستحباب أن تكون الزوجة بكر .

* وأفتوا بحرمة قطع الخصيتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بن عثمان بن مظعون عن الاختصاء.

* وذكر أصحاب الفضيلة أن من حكم النكاح غض البصر وحفظ الفرج وحصول النسل والتعاون بين المرأة والرجل على شؤون الحياة .

* وذكروا بأن الزواج مما يعين على الدعوة إلى الله تعالى وليس هو حجر عثرة في طريقها .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن إعلان المرأة عن رغبتها في الزواج في الجرائد والمجلات يتنافى مع الحياء والستر والحشمة ولم يكن من عادة المسلمين والواجب تركه ويتنافى مع قوامة الولي عليها .

* وأجاز أصحاب الفضيلة لوليها أن يعرضها على من يظن به الصلاح ، بعرض لائق لفعل عمر.

* وأفتوا بعدم كراهة الزوج في شهر رمضان .

* ونبه أصحاب الفضيلة من أراد الزواج على الاهتمام بجانب دين المرأة في المقام الأول .

* وأفتوا بأنه يجب على الولي مراعاة مصلحة موليته في التزويج لا مصلحة هو فيختار لها الرجل الكفء الصالح الذي ترضى أمانته ودينه .

* وأفتوا بأنه يجوز للرجل سؤال مخطوبته عن شيء يتعلق بأمور الزواج لكن بلا خلوة .

* وأفتوا بحرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه إلا أن يأذن الأول أو يترك , وإن خالف الثاني وخطب صحت خطبته مع الإثم .

* وأفتوا بحرمة الإفساد بين الرجل وأهله والتخبيب بينهما لحديث : " ليس منا من خبب امرأة على زوجها " .

* وأفتوا بجواز الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها , وعلامة الخيرة هو وجود القبول والانشراح للأمر , أو وجود الانقباض والصدود عنه .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٤٦