تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وذكروا بأن اللقيط لا ينسب إلى لاقطه أبداً لأنه ليس أباً له ولا هو من قبيلته ولكن ينسب إلى اسم معبد لله كعبد الله أو عبد الرحمن ثم ينسب إلى البلد التي ولد فيها , كالطائفي أو المكي أو المدني ونحو ذلك .

* وأفتوا بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني لحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر " .

( فصل )

* وأفتوا بجواز إيقاف المصاحف , ويكتب عليها " وقف لله " ولا داعي لذكر اسم الموقوف له .

* وأفتوا بأن ما كان وقفاً لمكان معين فإنه يجوز إخراجه من هذا المكان حرماً كان أو غيره وبناءً عليه فلا يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة فيه خارج المسجد لأنه وقف على المسجد .

* وأفتوا بأن الوقف إن تعطل نفعه من المكان الموقوف فيه جاز نقله إلى مكان مثله أو أفضل منه في الانتفاع .

* وأفتوا بعدم جواز صرف الوقف لغير من عين له مصحفاً كان أو غيره .

* وأفتوا بأن الكتب التي في مكتبة المسجد وقف عليها فلا يجوز أخذ أجرة على استعمالها .

* وأفتوا بجواز إيقاف الكتب النافعة وهي من الصدقات الجارية والباقي نفعها .

* وأفتوا بأن ما يوزع من الكتب والأشرطة من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية تعتبر وقفاً فلا يجوز بيعها ولا التجارة بها ومن استغنى عنها دفعها لمحتاج لها .

* وأفتوا بصحة الوقف بالفعل الدالة عليه .

* وأفتوا بجواز نقل المسجد من مكان الوقف إلى آخر إن تعطلت منافعه أي أن تباع أرضه وما فيه وتوضع في مسجد آخر .

* وأفتوا بأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ما لم تتعطل منافعه .

* وأفتوا بأن الوقف على معين لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافعه .

* وأفتوا بأن ما بقي من مال بناء المسجد يرصد له لإنفاقه فيما قد يحتاج إليه .

* وأفتوا بجواز حفظ الأموال الوقفية في البنك إذا لم يتيسر من يحفظها .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٣٨