تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل مصدر رزقه الاكتساب على مجرد التلاوة .

* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على التعليم بالمدارس والجامعات والمعاهد .

* وأفتوا بجواز العمل في مدارس تضم مسلمين ونصارى شريطة أن لا يعلم الكفار الأمور التي تؤيد كفره ولا الأمور التي يستعين بها على المسلمين كالصناعات الحربية والتدريب على الرماية ونحوها .

* وأفتوا بثبوت حديث عثمان ابن أبي العاص : " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " .

* وأفتوا بأن الطبيب الماهر والفني الخبير لا يجوز لهما تأجير اسمهما ليتربح به غيرهما لما فيه من الغش والتغرير بالآخرين والمخادعة لعباد الله .

* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على عملية الختان إلا إن كان الخاتن يعمل في المستشفيات الحكومية فلا يجوز له ذلك لأنه يأخذ راتباً من الدولة على ذلك .

* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت وإن قام به متبرع فهو أحسن .

* وأفتوا بحرمة مضارة المؤجر للمستأجر لتنفيره عن العين المستأجرة لأنه إخلال بالأمانة وخيانة للعهد المقطوع بينهما بعقد الإجارة .

* وأفتوا بأن اشتراط زيادة الأجرة على المستأجر عند تأخيره دفع الأجرة شرط لاغ لا يجوز لأنه شبيه بربا الجاهلية .

* وأفتوا بحرمة المماطلة بأجرة العمال لحديث : " مطل الغني ظلم " .

* وأفتوا بأن العامل إن مات قبل إعطائه أجرته فالأحق بها ورثته .

* وأفتوا بأن العامل إن فقد ولم يوجد بعد البحث والاجتهاد فإن رب العمل يتصدق بأجرته بنيته فإن جاء يوماً من الدهر وطالب بها فهو أحق بها وتكون الصدقة لصاحبها الأصلي .

* وأفتوا بحرمة العمل في مجال مضيف طيران لما فيه من الاختلاط والفساد وانتهاك الأعراض وسداً لذريعة الوقوع في المحرم .

( فصل )

* وأفتوا بجواز الرهان على المسائل العلمية لحديث مراهنة أبي بكر .

* وأفتوا بأن الأصل في الرهان أنه في حكم القمار إلا فيما أباحه الشارع .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٣٣