تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له التصرف في مال موكله إلا بما يعود نفعه عليه .

* وأفتوا بجواز أخذ عمولة لمن يحصل لغيره ديناً ومقدارها ووقت أخذها راجع إلى شرطهما .

* وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له أن يتعدى في تصرفه على ما حدد له من قبل الموكل .

* وأفتوا بأن من وكل في بيع شيء فباعه بأزيد مما حدد له فالزائد للموكل إلا أن يأذن بشيء منه ، فالحق له . فإن كتم الوكيل الزيادة فهو خيانة وغش .

* وأفتوا بأنه الوكيل في البيع لا يجوز له أن يبيع لنفسه لأنه مظنة التهمة . وكذا الوكيل في شراء شيء لا يجوز له أن يشتري من نفسه لوجود التهمة .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يتفق هو والبائع على الشراء بأزيد من قيمة المثل يأخذ الوكيل الزيادة أو يتقاسمها هو والبائع لأنه خيانة وكذب وغش وإخلال بالأمانة .

* وأفتوا بأن الوكيل في الخصومة مؤتمن فلا يحل له أن يطالب ويخاصم في قضية يعلم أو يغلب على ظنه كذب موكله فيها لقوله تعالى : " ولا تكن للخائنين خصيماً " ولحديث " من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع " .

* وأفتوا بأن أنظمة البلد إذا كانت تمنع من استقدام خادمة من بلدها فإنه لا يجوز التحايل على استقدامها بأي حيلة ولا في بلدهم .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسئول عن توزيع الصدقات أن يتاجر بها بحجة تثميرها , بل الواجب عليه إخراج المبلغ كاملاً ولا يجوز له تعدي ما حدد له .

* وأفتوا بأن ما تلف في يد الوكيل بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه لأنه أمين .

( فصل )

* وأفتوا بأن الأصل في الشركات الجواز إذا كانت فيما أباحه الله تعالى .

* وأفتوا بجواز الشركة بين المسلم والكافر فيما يجوز شرعاً .

* وأفتوا بحرمة الشركة في المنافع والتعاملات المحرمة شرعاً .

* وأفتوا بأن مشاركة الوافد من بلاد أخرى لابد أن يراعى فيها نظام البد الذي أنت فيه فإن أجاز ذلك جاز وإن منعه ولي الأمر فلا يجوز للزوم طاعته في ذلك .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٢٧