تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأنه لا يجوز استقدام العمالة وتركهم يعملون عند من هب ودب مع أخذ عمولة عليهم لأنه ظلم وأكل لأموالهم بالباطل ومخالف لنظام ولي الأمر وسبب كبير من أسباب الفساد في البلد .

* وذكروا بأن الكفالة عقد من عقود الإحسان فلا يجوز أخذ العوض عليها .

* وأفتوا بعدم جواز كفالة المقترض بالربا من البنوك الربوية .

* وأفتوا بأن شهادات التعريف للأفراد حكمها حكم الغرض منها , فإن كان الغرض منها حلالاً فهي حلال وإن كان الغرض منها حراماً فهي حرام .

* والضابط عند أصحاب الفضيلة أن الأصل في الصلح الحل إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً .

* وأفتوا بأن عادة بعض القبائل من إلزام أحد الطرفين بعد الصلح بذبح شاة أو أكثر هي من العادات المحرمة لأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه .

* وأفتوا بجواز الصلح الذي يتفضل به أهل الجاه والمعرفة والسلطان ما لم يكن فيه مخالفة شرعية.

* وأفتوا بحل الذبيحة التي يذبحها من يصلح بين المتنازعين لاجتماعهم عليها وتقارب قلوبهم ولإزالة أسباب المنازعة .

* وأفتوا بأنه لا يجوز قهر المرأة على الزواج بمن لا تريد بحجة أنه من تمام الصلح . لأنه صلح جائر ظالم قد أحل حراماً .

( فصل )

* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يأخذ من مال القصر ويزوج به من أرشد منهم , إلا بعد أخذ الوثيقة عليه بالسداد وإلا فلا يجوز .

* وأفتوا بأن الأموال التي تصرفها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم .

* وأفتوا بأنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً .

* وأفتوا بأنه يجب على الولي أن يخرج زكاة أموال القصر إذا كانت نصاباً وحال عليها الحول .

* وأفتوا بأنه يجوز للولي أن يضرب اليتيم تأديباً له إذا اقتضى الأمر ذلك .

* وأفتوا بأن المرأة الرشيدة لها حق التصرف المطلق في مالها بلا إذن ولي أو زوج إذا كان في التصرفات المباحة .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٢٤