تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها تقصير شعرها للحاجة ما لم يصل إلى حد المشابهة بالرجال , ولم يكن يقصد بها التشبه بالكفار كالتضرر بتكرار غسله لكثافته وطوله أو لعلاج تساقطه

* وأفتوا بتحريم جمع المرأة لشعرها في أعلى رأسها لحديث " نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤؤسهن كأسنمة البخت المائلة .... " وكذلك يحرم جمعها لشعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لما فيه من التشبه بالرجال . وأما جعله قرونا فلا بأس به .

* وأفتوا بجواز الاكتحال للرجال .

* وأفتوا بتحريم لبس ما يسمى بالباروكة وعدوه من وصل الشعر المنهي عنه , ولأنه من التشبه بالكافرات .

* وأفتوا بتحريمها حتى للرجال ولو كان فيهم صلع .

* وأفتوا بتحريم وصل الشعر .

* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة إزالة سائر شعر جسمها كشعر يديها ورجليها وإنما الذي يحرم عليها حلق شعرها ونمص حاجبيها .

* ولو خرج للمرأة شعر على شفتها العليا أو على ذقنها فقد أفتوا بجواز إزالته .

* وأفتوا بحرمة أخذ شيء من الحاجب ولو كان كثيفا جدا

* وأفتوا بأن الشعر الذي بين الحاجبين يجوز أخذه لأنه ليس منهما

* وأفتوا بأنه يجوز للرجل أخذ شعر صدره .

* وأفتوا بتحريم الوشم , ويجب على فاعله إزالته إن لم يكن ثمة ضرر .

( فصل )

* ورجح أصحاب الفضيلة أن قوله : " فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل " أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه .

* وأفتوا بأن رفع الغسل إلى الإبطين والركبتين من الغلو في الدين وإنما المشروع الاقتصار في غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين .

* وأفتوا بجواز الوضوء واقفا , ويجوز الشرب واقفا والقعود أفضل

* وأفتى أهل العلم أن النية في العبادة محلها القلب وأن التلفظ بها بدعة .

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص فتاوى اللجنة الدائمةص ١٠