تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إيجار لكي يضمن البائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتري، فإن هذه الحالة تخضع لأحكام البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية لحين استيفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة [430] من القانون المدني المصري التي نظمت البيع المؤجل الثمن أي الائتماني، وأجازت اشتراط الاحتفاظ بالملكية عندئذ لحين استيفاء كامل الثمن. ... وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي بتقريره في المادة [140] من قانون التجارة رقم [68] لسنة 1980 م، بسريان أحكام البيع بالتقسيط، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً (1)

• الاعتراض: أن القول بأنه بيع غير مسلم لأن المبيع في البيع لا يصح اشتراط الاحتفاظ بملكيته للبائع حتى يتم سداد الثمن.

كما أن الاحتفاظ بالملكية مع كونه عقد بيع فيه غرر بين لأن المستأجر (المشتري) لو تخلف عن أداء قسط أو أقساط أخذت منه العين وضاع عليه حقه وما دفعه من ثمن وهذا غرر وظلم وأكل للمال بالباطل، إذ إن المستأجر دفع أقساطا لا تناسب الإجارة لأنها تتجاوز قيمة المنافع وهي في الأصل قيمة للرقبة فقد خسر الثمن والمثمون الذين ربحهما البائع فيكون جمع العوض والمعوض خلافاً للقاعدة الشرعية في العقود , وكل هذا يخرجه عن مسمى البيع.

أقول (ش/صالح السلطان): وهذا المذكور قوي إذا لم يتم نقل الملكية من آخر الأمر لسبب من الأسباب كعجز عن التسديد.

ومن ثم فتخريج هذا العقد على بيع التقسيط لا يصح للفرق بين العقدين

(1) انظر بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2605 - 2606)، وبحث الدكتور عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2663 - 2666)، وانظر بحث الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر (1/ 453) والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ 315 - 317).

تكيفات الإجارة المنتهية بالتمليك بلا ثمن · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تكيفات الإجارة المنتهية بالتمليك بلا ثمنص ٦