تكيفات الإجارة المنتهية بالتمليك بلا ثمن
للإجارة المنتهية بالتمليك بلا ثمن عدة صور
• الصورة الأولى
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات، ويقول الآخر: قبلت. (1)
• التكيف الفقهي
1. العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة، وأنه بيع في نهايته (2).
• الاعتراض
أ أن كل مبيع لابد له من ثمن، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع – أي في نهاية مدة الإجارة – إذ أن ما دفع كان أجرة (3).
ب أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه (4).
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2612).
(2) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2634) , وانظر بحث الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر (1/ 482).
(3) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2634)
(4) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2634)