لأحد ثَلَاثَة من الْوَلَد فيحتسبهم الحَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَنهُ قلت
١٤١٤ - اأَبُو نهشل عَن أَبى وَائِل وَعنهُ المَسْعُودِيّ مَجْهُول وَقَالَ فِي الْإِكْمَال قَالَ الذَّهَبِيّ لَا يعرف قلت ذكره بن حبَان فِي الثِّقَات وَأفَاد بن خلفون أَنه روى عَنهُ سَلام بن مِسْكين
تعجيل المنفعة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١