تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- ويقول عبد الله شبر في تفسيره المسمى "الجوهر الثمين "2/ 31 ما نصه : قوله تعالى ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ فمن تمتع به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن(1).

4- وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره " كنز الدقائق" ما نصه :﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن (2).

5- وقال الشيخ السبزواري في تفسيره "الجديد في تفسير القرآن المجيد " ما نصه: فقوله تعالى ﴿استمتعتم ﴾ يعني تمتعتم به منهن من لذة (3).

وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية .) انتهى كلامه .

من كل هذا نلخص أن السنة والشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في نكاح المتعة بل لم يتفقوا على تشريع المتعة بهذه الآية .

فأين اتفاق أهل التفسير من السنة والشيعة على تشريع هذا النكاح بآية 24 من سورة النساء ؟!

وبعد أن علمنا أن أغلب أهل التفسير فسروا الآية أنها في النكاح القرآني ، لابد من بيان أنها في النكاح الدائم فعلا بأدلة قاطعة لا يتطرق إليها الشك أبدا وأن هذا القول يستند إلى أقوى الأدلة والبراهين ، ومن أجل بيان ذلك نورد بقية شبهات القائلين بالمتعة مع أدلتنا لكي تكون هذه الحجج دامغة .

والجواب عن الشبهة (2) :

(1) الجوهر الثمين "2/ 31

(2) " كنز الدقائق" 2/414

(3) "الجديد في تفسير القرآن المجيد

تحريم المتعة في الكتاب والسنة · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحريم المتعة في الكتاب والسنةص ٨١