تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ إلى أن قال :﴿ فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ﴾. والمتعة مبينة بآيتها هذه ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ والحاصل أن الله قد بين في أول السورة النكاح الدائم ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ثم وجوب إيتاء الصداق ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن ﴾ ثم محرمات النكاح ثم إحلال ما عداها بنكاح دائم أو منقطع أو ملك يمين ثم وجوب إيتاء المهر في نكاح المتعة وجواز تجديده قبل انقضاء الأجل أو بعد زيادة في الفريضة(1).

ثالثا: قالوا : إن لفظة "الاستمتاع " يراد بها نكاح المتعة أو الزواج المؤقت !!

(1) انظر مسائل فقهية ص76، ونقض الوشيعة 285و286، والميزان 4/ 280، وروح التشيع 461-262 ، وفقه الجنس ص137 ،

والروضة 5/ 249-251 .

تحريم المتعة في الكتاب والسنة · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحريم المتعة في الكتاب والسنةص ٤٦