- عن سماعة عن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما .
- عن الأحول قال : سألت أبا عبد الله (ع) قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني .
3- الفرقة تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض ، و الطلاق مرتان والطلاق رجعي وبائن.
قال تعالى ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ البقرة/ 231
وقال تعالى ﴿ الطلاق مرتان﴾ البقرة /229
وقال تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴾ الطلاق /1
وقال تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ البقرة / 237
وقال تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ البقرة /228
وقال تعالى ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ البقرة / 241
وقال تعالى ﴿ وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾ النساء /131
وقال تعالى ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
البقرة /229
وقال تعالى ﴿ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ البقرة /229
قال تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا ﴾ البقرة /228
قال تعالى﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ البقرة /230
3- باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ولا يقع بها طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .