1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم (1).
أما بخصوص أتباعهم فقالوا : " و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم(2).
سادس عشر : لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة .
1) فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك (3).
وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ! أما الدائمة فلها النفقة حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق ...لأن هذا الشرط لا أثر له ...(4)
وقال صاحب الجواهر في شرحه لنفقة الزوجة ما نصه : " أما الشرط المتفق عليه فاثنان الأول : أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه ..
والثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه .(5).
سابع عشر : لا سكنى في المتعة فيجوز اشتراط المرة والمرتين .
1) عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !
2) عن زرارة قال: قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
(1) الوسائل كتاب الإيلاء والكفارات باب(12) ح2
(2) الروضة البهية 5/ 289، والجواهر 30/ 188وروح التشيع ص460
(3) الوسائل باب انه لانفقة على الرجل في المتعة 14/ 495-496 ح1
(4) المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص 122و133
(5) جواهر الكلام 30/ 303