6) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول ﴿ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها ﴾ والمتعة ليس فيها طلاق (1).
7) عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا (2).
وأما بخصوص فقهائهم فقال عبد الله نعمة : " لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق الثالث ، بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا ، ونص الآية ﴿ حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها...﴾(3).
وقالوا : " لو طلق الرجل الدائمة ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .....
وقالوا : يعتبر في زوال التحريم بالنكاح أمور أولها :" أن يكون العقد دائماً لا متعة !!
سادسا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة ( زردشتية ) .
1) فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً (4).
2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (5).
وأما بخصوص فقهائهم فقال الحلي في شرائعه : " فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ..(6)
سابعا : عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة (7).
1) فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(1) التهذيب 8/33-34ح22
(2) تهذيب الأحكام 8/33-34ح20
(3) انظر روح التشيع ص460
(4) باب حكم التمتع بالكتابية الوسائل 14/ 462ح4
(5) المصدر السابق ح5
(6) الشرائع للحلي 2/ 303
(7) انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22