تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال : قال أبو جعفر عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .

و عن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .

وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما (1).

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما (2).

أي انهم اختلفوا في عدة هذه المرأة على خمسة أقوال !!

قال المجلسي في المرآة :واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :

أحدها - إنها حيضتان ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة .

الثاني : إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل .

والثالث : إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع .

والرابع : إنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف (3).

والجواب عن الشبهة (13) :

قولهم : إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق وإلا فما تقولون في التسري والوطء بملك اليمين.

فالجواب :

صحيح إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق ، ولكن ما علاقة التسري وملك اليمين بالطلاق !

(1) الوسائل 15/ 485ح3

(2) المصدر السابق ح4

(3) مرآة العقول في شرح الكافي للمجلسي 20/ 242 ، وانظر الحدائق 24/ 182-187 وجواهر الكلام 30/ 196-202

تحريم المتعة في الكتاب والسنة · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحريم المتعة في الكتاب والسنةص ١٢٧