تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المهذب: وفي الباب عن بلال أخرجه الطبراني بسندين أحدهما ثقات

[٥٦]

وقد أسند ابن حزم في المحلى (١) إلى بعض من سميناهم فعل المسح على الجوربين وعبارته:

والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين (٢) - سنة سواء كانا خفين أو جوربين إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح

وبعد أن خرج أحاديث المسح على الجوربين قال: وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف ثم أسند عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمسح على نعليه وجوربيه. وعن أبي الجلاس (٣) عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إسماعيل عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إبراهيم بن همام بن الحارث عن

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحقيق المسح على الجوربين والنعلينص ٥٦