مشركة.
وإذا حصل الشك في شيء منها فارجع فيه إلى الأصل المتقرر فيها وهو الطهارة والحل والإباحة، وأي إناءٍ حصل فيه بين العلماء خلاف فانظر في دليل المانع فقط؛ لأنه هو الناقل عن الأصل، فإن كان دليله يصح أن يكون ناقلاً عن الأصل فانتقِل، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والله أعلم.
تحقيق المامول في ضبط قاعدة الأصول · الصفحة ١٧