تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومذهب الشافعي : يأخذ أقل الأمرين من أجرته و نفقته و لا يجب الرد على الصحيح , واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم , ولم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم فيه برد شيئا .

واستدلوا على القول بالرد , بما أخرجه بن أبي الدنيا و سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن البراء قال : قال لي عمر رضي الله عنه قال : إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم , إن احتجت أخذت منه , فإذا أيسرت رددته , و إن استغنيت استعففت(1) .

وروى البيهقي(2) عن ابن عباس نحو ذلك قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا ابراهيم بن الحسين , ثنا آدم بن اياس , ثنا ورقاء , عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ ومن كان فقريا فليأكل بالمعروف ﴾ قال : يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته , ويلبس منه ما يستره , ويشرب فضل اللبن , ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضى و إن أعسر كان في حل .

قال الامام البيهقي في السنن (6\7) و روينا عن عبيدة و مجاهد و سعيد بن جبير و أبي العالية أنهم قالوا : يقضيه .

وروينا عن الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح : لا يقضيه .

(1) , وصححّ اسناد سعيد بن منصور الحافظ بن كثير , تفسير بن كثير1\ 454 وأخرجه البيهقي في الكبرى (11001)

(2) في الكبرى (11002)

تحفة اليتيم و اللقيط · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة اليتيم و اللقيطص ٨٣