تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال لتقريطه واحتمل أن لا يضمن لأن الظاهر سلامته وهذا ظاهر كلام أحمد لكونه لم يذكر الرهن .ا.هـ.

التبرع من مال اليتيم واعارته ووقفه و التصدق منه

وعلى هذا , يكون التبرع من مال اليتيم واعارته غير جائز و لا أن يتصدق من ماله لأنه ليس أحظ لليتيم في شيء(1) .

ولا يجوز أن يبيع شيئا من أصول ملك لليتيم , كعقار أو سيارة أو نحوه , إلا لحاجة

وهذا الحاجة مثل أن يكون على اليتيم دين أو نفقة و ليس له مال حتى يقض حاجته به , أو أن يبيع هذا العقار لأنه يكون فيه غبطة , ربح كثير , ليشتري غيره و يوفر له مال مثلا .

أو أن عقارا قد لا ينتفع به في مكانه فيبيعه و يشتري في مكان أفضل .. وهكذا.

المهم أن يرى الناظر أي ذلك أحظ لليتيم فيفعله , لأنه الله تعالى يقول ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ .

هل يبيع عقار اليتيم لمصلحة المسلمين , وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه ؟

(1) زاد المستقنع 4\206 مع شرح بن العثيمين

تحفة اليتيم و اللقيط · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة اليتيم و اللقيطص ٧٦