تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح أن الزكاة تجب في عين المال وهو قول مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ قال عمر : اتجروا في أموال اليتامي،/لا تأكلها الزكاة، وقالته عائشة ـ أيضًا . وروي ذلك عن الحسن ابن على، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين . (1)

وكذلك يزكّي مال اليتيم , وقد صحّ عن الصحابة في ذلك آثار , كما أخرجه الشافعي في الأم (657) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا و أخوين لي يتيمين في حجرها , فكانت تخرج من أموالنا الزكاة , كذلك صحّ عن بن عمر كما في الأم (661).

قال الشافعي (2)الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ , لأن الله عز وجل يقول﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها﴾ ولم يخص مالا دون مال .ا.هـ.

وعن ابن عمر أنه كان يزكي من أموال اليتامى , وسيأتي الأثر عنه بعد قليل وهو صحيح.

و أخرج البيهقي أيضا (3)من طريق موسى بن داود الضبي ثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرّة قال : حدثني الحكم بن أبي العاص , قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال : قلت له : نعم , قال : فدفع إلي عشرة ألاف فغبت عنه ماشاء الله ثم رجعت إليه , فقال لي : ما فعل المال ؟ , قال : قلت : هو ذا قد بلغ مائة ألف , قال : رد علينا مالنا لا حاجة لنا به . (4)

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 25\14 , المغني 1\510

(2) في الأم (2\53)

(3) في السنن الكبرى (10985)

(4) قلت (محمود) : وهذا اسناد جيد , موسى بن داود صدوق له أوهام , و الحكم بن أبي العاص هو الثقفي و ليس الأموي(أنظر ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل3 \120) .

تحفة اليتيم و اللقيط · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة اليتيم و اللقيطص ٧١