تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب : نعم , يجوز لها ذلك , وهذا من الأمور الضرورية التي يشق الاحتراز منها فلا بأس إذا أرضعته زوجة الولي في هذه الحالة ليحرم عليها و على بناتها , وراجع ما قلناه في شأن رضاع الكبير في المقدمة, والله تعالى أعلم .

الفصل الثاني

أحكام اليتيم الفقهية المتعلقة بالمال

(أحكام النظر في مال اليتيم)

اليتيم الذي لا مال له

سبق أن بينّا أن اليتيم إما أن يكون ذا مال , أو لا مال له , فالثاني إما أن يتولى أحد أقاربه الانفاق عليه أو تنفق عليه أمه أو يعطى من الزكاة الواجبة و الصدقات أيضا فهو يكون من الفقراء أو من المساكين .. فالله تعالى يقول ﴿ إنما الصدقات للفقراء و المساكين .. الآية ﴾

و قال تعالى ﴿ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين و الأقربين و اليتامى و المسكين.. ﴾ وقال جل شأنه ﴿ ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر ... ﴾ إلى أن قال ﴿ و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى ... الآية ﴾

وقال عليه الصلاة و السلام فيم أخرجه البخاري, من حديث أبي هريرة " الساعي على الأرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل الله.. أو كالقائم لا يفتر و الصائم لا يفطر ".(1)

الحث على الصدقة والزكاة لليتامى

(1) متفق عليه البخاري (6007) و مسلم (2982)

تحفة اليتيم و اللقيط · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة اليتيم و اللقيطص ٥٩