تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُحَرِّمُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اُنْظُرْ مَا يُفْتِي بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ لاَ رَضَاعَةَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

[ قَالَ الشَّافِعِيُّ ] : فَجِمَاعُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ أَنْ يَكُونَ الرَّضَاعُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِذَا أُرْضِعَ الْمَوْلُودُ فِي الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا وَصَفْت فَقَدْ كَمُلَ رَضَاعُهُ الَّذِي يُحَرِّمُ .

.

رابعا : مناقشة مذهب عائشة رضي الله عنها ورأي شيخ الإسلام بن تيمية في المسألة

نورد أولا ما صحّ عن عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة :

(1) حديث سالم المتقدم وهو العمدة لديها .

(2) هناك أثر عن عائشة , أخرجه البغوي في المسند (1) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم و أبا الشعثاء عن عائشة قالت : يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و الدم ( قال صاحب آثار الصحابة في الفقه(2) صحيح , وهذا الأثر الصحيح عن عائشة يفيد أنها هنا أقرّت أن الرضاع إنما يحرم إذا كان ينبت اللحم و الدم وهذا في الصغر و هذا صريح جدا منها .

(3) وأكثر صراحة من ذلك أنها روت حديث "إنما الرضاعة من المجاعة " وهو حديث متفق عليه(3)

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فاشتدّ ذلك عليه ورأت الغضب في وجهه فقالت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " انظرن أخوتكنّ من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة " .

(1) 175)

(2) ج3 ص 1067

(3) البخاري 5102 \ مسلم 3679)

تحفة اليتيم و اللقيط · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة اليتيم و اللقيطص ٢٨