تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هو بمعنى يشهد:

" يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان " قال: زعم سيبويه أنه شهادة اثنين، ورفع الشهادة بمحذوف: معه شهادة اثنين قد تقدما. وقال الفراء: إن شئت رفعته بحين أي يشهد اثنان " ذوا عدل منكم أو آخران " من غير أهل دينكم من النصارى أو اليهود. وهذا في السفر للضرورة، لأنه لا يجوز شهادة كافرٍعلى مسلم، هذه الشهادة لكافرين " إن أنتم ضربتم في الأرض ": للضرورة. ولا تجوز الشهادة لهما في غير هذا. " تحبسونهما من بعد الصلاة " وهذا لا يكون في الإسلام أن يحبس المسلم حتى يحلف بعد الصلاة. " فيقسمان بالله " الكافران. " إن ارتبتم لانشتري به " بأيماننا " ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله " " فإن عثر " أي اطلع بعد ذا عليهما بأنهما قد اختانا و " استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما مقام النصرانيين، والنصرانيان من أستحقت الخيانة فيهم فقال: " استحقا عليهم الأوليان أي أستحقت الخيانة، استحقها المسلمان على النصرانيين. الأوليان هما استحق على النصرانيين. وقال بعضهم: الأوليان هما الآخران،

مجالس ثعلب · الصفحة ٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجالس ثعلبص ٣٧٠